مرسوم رقم 86-110
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
المادة 5
يمنع أن يستعمل في الرماية أي خردق يفوق ملمترين (2) (مم) ما عدا الرصاصات المتداولة فى التجارة المرخص باستعمالها في الصيد. 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه