مرسوم رقم 86-110
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
المادة 2
يمنع أن تستعمل في صيد الحيوانات الضارة والقضاء عليها جميع الاسلحة الحربية والاسلحة الأخرى المماثلة لها التي حددها التنظيم المعمول به كما يمنع استعمال العكاز البندقي والاسلحة النارية التي لا يمكن أن تضرب دون سند.