مرسوم رقم 86-109
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — 1 مجلس التوجيه
المادة 7
يعين الوزير المكلف بالرى أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وتنتهى مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء تلك الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أعضائه، يتم تعيين من يخلفه حسب الكيفية نفسها.