الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الاول — 1 مجلس التوجيه
المادة 5
يتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالرى، أو ممثله، رئيسا - الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
- ممثل وزير التخطيط ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى.
ويشارك المدير والعون المحاسب في المركز مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصا في المسائل التي يود مناقشتها أو مع شأنه أن يفيده في مداولاته.