الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتولى المركز، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، ما يأتي :
- يكون، بالاتصال مع الاجهزة الوطنية التي تعمل لتطوير الرى شبكة اعلام وطنية في مجال الرى، يجمع الاعلام العلمي والتقني والانمائي المتعلق بالرى عموما ويحلله ويخزنه قصد تكوين أسس معطيات وطنية في القطاع، يحفظ الوثائق المتعلقة بالرى وينظم - كيفيات استفادة المستعملين المحتملين من هذه الوثائق، يوزع الاعلام المعالج على المستعملين المعنيين بمختلف أنواع التوزيع الملائمة،
- يشارك في تطوير الوثائق الوطنية العلمية والتقنية في ميدان الرى، يكون الملفات المرتبطة بهدفه، ويعد - مذكرات تلخيصية وفهارس مرجعية، وأي نشرية أخرى تتعلق بقطاع الرى ثم يوزعها،
- يعد مجلات دورية، ونشريات اخبارية وأخرى وصفية أو تحليلية أو ببليوغرافية، ودلائل وجميع النشريات المتعلقة بأعمال الرى ويطبعها ويصدرها، ويوزعها مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.