مرسوم رقم 86-109
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
الفصل الثالث — التنظيم المالي › القسم الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 18
تتكون نفقات المركز مما يأتي :
- - نفقات التسيير نفقات التجهيز. - الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715