الفصل الثالث — التنظيم المالي › القسم الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 15
تقدم ميزانية المركز فصلا فصلاء ومادة بعد مادة.
ويتولى اعدادها مدير المركز، ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول فى شأنها ترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها، قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بهاء وذك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية يرخص للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لسير المركز وأن يصدر الاذن بصرفها ويمارس التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة، حتى حصول الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن المصاريف لا يمكن الالتزام بها والاذن بصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.