مرسوم رقم 86-109
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
الفصل الثالث — التنظيم المالي › القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 13
يخضع المركز للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
يعرض المدير الحسابات الادارية، وحسابات تسيير المركز على مجلس التوجيه قصد الموافقة عليها، في آخر الفصل الثلاثى الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية بتلك الحسابات، مصحوبة بتقرير يشتمل على التوضيحات والبيانات التي تتعلق بالتسيير الاداري والمالي في المركز.