الفصل الثالث — التنظيم المالي › القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 12
تمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة .1965 يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، وحسب الشروط التي يحددها المرسومان المذكوران الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز على ذلك.