الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — مدير المركز
المادة 10
ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في المركز ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية كما يقوم بجميع العمليات، في اطار صلاحيات المركز.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المركز ويعين في جميع الوظائف، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات - تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات - التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ما عدا الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية عليها.
المادة II : يحدد بقرار الوزير المكلف بالرى التنظيم الداخلي للمركز.