مرسوم رقم 86-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لعدد أصوات اعضائه. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون نتائج المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص يمسك بمقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز.
المادة و : يحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.