الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يتمثل هدف مركز التربية وتحسين المستوى فيما يأتي :
يضع البرامج التربوية والمناهج وادوات التدريس ويطورها ويكيفها، يعد الدراسات والتحاليل والابحاث الرامية الى التحكم فى التقنيين والمستخدمين المؤهلين المحتاج اليهم فى قطاع الرى والبيئة والغابات
- يشرف على الرقابة التربوية في التدريس بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية.
- تكوين المكونين وتحسين مستواهم،
- يطور التكوين المستمر في القطاع وينظم التداريب العملية ويتابعها، يجمع الوثائق التربوية والاعلام العلمى التي - تهم التكوين في الرى وحماية البيئة والغابات ويحللها ويوزعها،
- يعمم التقنيات ومحتويات التدريس في مجال الرى وحماية البيئة والغابات.
يشارك المركز، زيادة على ذلك في أعمال التنمية التي تطبق في قطاع الرى والبيئة والغابات.