مرسوم رقم 86-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 19
تتكون موارد المركز مما يأتي :
اعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو - الهيئات العمومية، الهبات والوصايا، - عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع له - مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها المركز لفائدة الغير، الموارد الاخرى التي تترتب على أعمال - المركز المتصلة بهدفه.