الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 17
تقدم ميزانية المركز فصلا فصلا الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومادة بعد مادة. ويتولى اعدادها مدير المركز ثم يعرضها على مجلس التوجيه قصد التداول فيها.
وترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه