مرسوم رقم 86-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
الفصل الثالث — أحكام مالية › القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 15
يخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
يعد الأمر بالصرف حسابات المركز الادارية ويعد العون المحاسب في المركز حسابات التسيير، ثم يعرضها المدير على مجلس التوجيه قصد الموافقة عليها في آخر الثلاثى الاول الذي يلى اختتام السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات مصحوبة بتقرير يشتمل على التوضيحات والبيانات المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي في المركز.