مرسوم رقم 86-108
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 12
تتولى اللجنة التقنية الاستشارية ما يأتي :
تبدي رأيها في برنامج أعمال المركز.
تنسق أشغال البحث والانتاج التربوى - وتنشطها .
تسهر على استخدام المناهج التربوية - وادواتها ووسائلها، وعلى تطبيقها.