الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
يطبق توجيهات السلطة الوصية،
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة، الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها يسهر على احترام النظام الداخلي . .