مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
يدير المؤسسة مدير عام يساعده الجمهورية» بالشخصية المعنوية والاستقلال | مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته المالي، وتدعى في المواد الآتية «المؤسسة».