مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، ما يأتي :
تنشر وتطبع ما يأتي : - اليومية الوطنية الصباحية «الجمهورية».
صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي، جميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام
- تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات أخرى وتصدر الجرائد والمجلات.