الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 5
تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
- تنشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك، تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في - رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين، تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف - بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية، J وتكوينه وعمله.