مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تتمتع المؤسسة الوطنية للصحافة
- تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام الاقتصادي والاجتماعي، تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي - وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفنى والتسلية.