مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
تلغى أحكام الامر رقم 67 254- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.