مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تغير تسمية الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة» فتصبح المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية» وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية.