مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 28
يعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707