مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 22
تتفرع المؤسسة الى مديريات ووحدات.
ويحدد وزير الاعلام بقرار، التنظيم الداخلي ا في المؤسسة وعدد المديريات واختصاصاتها، وعدد الوحدات ومشتملاتها.