مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعاد تنظيم الشركة الوطنية الجمهورية للصحافة المنشأة بالامر رقم 67 - 254 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم.