مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 18
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه، واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.