مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 17
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه