الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفي مشاريع توسيع أعمالها، وفي مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة وميزانيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي - تقدمها المؤسسة
- يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.