مرسوم رقم 86-106
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-106 مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «الجمهورية للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الجمهورية». 703
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 11
يعين الوزير الوصى المدير العام | الاعلام، المساعد بقرار بناء على اقتراح المدير العام.