الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 8
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاعلام وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة و : يسهر المدير العام على التحسين المستمر للنشريات التي تصدرها المؤسسة، وعلى احترام، اختيارات البلاد، وعلى المقاييس المهنية وقواعد أخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار يقوم المدير العام بما يأتي :
- - يطبق توجيهات السلطة الوصية، يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية، يتولى التسيير الادارى والتقني والمالي - في المؤسسة،
- يمارس السلطة السلمية على مستخدمى المؤسسة، يعد مشروع الميزانية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 701
- - يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.