مرسوم رقم 86-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تتولى المؤسسة في اطار الاهداف المحددة لها، مايأتي :
تنشر وتطبع ما يأتي :
اليومية الوطنية الصباحية «النصر»»
صفحات وملاحق ذات توزيع جهوي، جميع النشرات الدورية الاخرى التي يمكن أن يقرر انشاءها الوزير المكلف بالاعلام، تنجز أشغال الطباعة لحساب مؤسسات - «النصر للصحافة» فتصبح المؤسسة الوطنية | أخرى وتصدر الجرائد والمجلات.
للصحافة «النصر» وهي مؤسسة ذات طابع اقتصادى، وصبغة اجتماعية وثقافية.