الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
تنش يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق - والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك.
تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في - رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام - الاقتصادي والاجتماعي