مرسوم رقم 86-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 30
تلغى أحكام الامر رقم 67 253- المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.