مرسوم رقم 86-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 25
تعرض الحسابات التقديرية في المؤسسة مصحوبة باراء المجلس الاستشارى وتوصياته الى الوزير المكلف بالاعلام، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالتخطيط، ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.