مرسوم رقم 86-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يعاد تنظيم الشركة الوطنية النصر للصحافة المنشأة بالامر رقم 67-252 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ويعدل قانونها الاساسي طبقا لاحكام هذا المرسوم.