مرسوم رقم 86-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 18
لا تصح مدالات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد 702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ تصبح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.