مرسوم رقم 86-105
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-105 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «النصر للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «النصر». 699
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 16
يجب أن تكون لممثلى الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير في الادارة المركزية على الاقل، أو يختارون نظرا لكفاءتهم في ميدان الاعلام. . المادة 17 : يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسة، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية.