الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 13
يتكون المجلس الاستشاري من :
وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا -
- ممثل رئاسة الجمهورية،
- ممثل الحزب،
- ممثل الوزارة الاولى
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الثقافة والسياحة
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة التعليم العالى مدير التخطيط والوسائل في وزارة الاعلام، مدير تطوير الصحافة المكتوبة في وزارة - الاعلام، مدير التنسيق والبرمجه الاعلامية في - وزارة الاعلام،
- مدير الدراسات والبحث الاعلامي في وزارة الاعلام،
- ممثل عمال المؤسسة.
يحضر المدير العام للمؤسسة الاجتماعات.