الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تضطلع المؤسسة بمهمة خدمة عمومية تتمثل فيما يأتي :
- ينشر يوميا ودوريا الاخبار والتعاليق والتحقيقات الصحفية والدراسات والنصوص الوثائقية والصور التوضيحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والجهوية والمحلية والدولية وقضايا أحداث الساعة ومشكلاتها والميادين الخاصة بذلك ،
- تساهم بأعمال اعلامية دائمة وفعالة في رفع المستوى الثقافي لدى المواطنين،
- تنشر الاخبار التي تستهدف التعريف بانجازات البلاد وترفع الوعى قصد تحقيق أهداف المخطط الوطني للتنمية
- تساعد من خلال منشوراتها نمو الاعلام الاقتصادي والاجتماعي تنجز أعمالا اعلامية ذات طابع اجتماعي - وأعمالا أخرى ترتبط بالتنشيط الفني والتسلية.