الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1-1 الإيرادات :
أ) (أ) الايرادات العادية :
عائد بيع النشريات التي تصدرها - المؤسسة.
- عائد الاشتراكات مبالغ الخدمات التي تقدمها المؤسسة فى اطار هدفها الاشهار، أشغال | الطباعة الخ....).
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بعمل المؤسسة.
ب الايرادات غير العادية :
- مساعدات الدولة.
فائض السنة المالية المنصرمة، ان وجده -
- الهبات والوصايا العينية أو النقدية.
2 - النفقات :
- نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم.