مرسوم رقم 86-104
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-104 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية «المجاهد للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «المجاهد» (استدراك). goI
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 18
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام وحينئذ 698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.