الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يبدى المجلس الاستشارى رأيه في ! جميع المسائل التى لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى،
- يبدي رأيه فى آفاق تطوير المؤسسة، وفى مشاريع توسيع أعمالها، وفي مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.