مرسوم رقم 86-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 103 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يعيد تنظيم الشركة الوطنية الشعب للصحافة» ويجعلها المؤسسة الوطنية للصحافة «الشعب». 691 تنظيمية
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 17
يجتمع المجلس الاستشاري في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في الحالات الاستعجالية.
ويجتمع المجلس في دورة غير عادية بطلب السلطة الوصية.