الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 12
يبدى المجلس الاستشارى رأيه في جميع المسائل التي لها علاقة بأعمال المؤسسة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس الخطوط العريضة لبرنامج عمل المؤسسة السنوى، يبدي رأيه في آفاق تطوير المؤسسة، وفى - مشاريع توسيع أعمالها، وفي مشاريع مخططات الاستثمارات السنوية وبرامجها، يدرس التقرير السنوى عن نشاط المؤسسة و ميز نيتها وحساباتها، يعطي رأيه في طلبات المساعدة التي - تقدمها المؤسسة، يدرس ويقترح جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل المؤسسة وتسهيل تحقيق أهدافها.