مرسوم رقم 86-102
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 102 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 ابريل سنة 1986 يحول الى ولاية المسيلة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 683
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 السابقة، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.