مرسوم رقم 86-101
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 101 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في سكيكدة. 681
المادة الأولى
تحل مؤسسة أشغال الرى في سكيكدة، المحدثة بالمرسوم رقم 82-222 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.