مرسوم رقم 86-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 620
المادة 4
يترتب على هذا التحويل ما يأتي :
إعداد جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به - وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الرى والبيئة والغابات ، ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووالي سطيف، تحديد قوائم الجرود المتعلقة بالمؤسسة
- بين وزير الرى والبيئة المحلولة بقرار مشترك والغابات ووزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، اعداد حصيلة ختامية للمؤسسة المحلولة - في تاريخ اجراء التحويل.