مرسوم رقم 86-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية سطيف الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في سطيف. 620
المادة 2
تقتطع الاملاك والحقوق، والحصص، والوسائل بجميع أنواعها، التي كانت تحوزها المؤسسة المحلولة من ملك الدولة الاقتصادي وتحول ملكيتها الكاملة بمقابل الى ولاية سطيف لتضمنها الى ملكها الاقتصادي، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه والممدد سريان العمل به حتى 31 ديسمبر سنة 1984 بمقتضى المادة 138 من القانون رقم 85 وه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.