مرسوم رقم 86-08
· ج.ر عدد 1 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 08 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام - 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يتمم المرسوم رقم 85 03 المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد السلم الوطنى الاستدلالى المتعلق بالاجور. 15
المادة 2
يحل الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم محل الملحقين 4 و 5 المرفقين بالمرسوم رقم 85 03- المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه.